المساهمات : 721 تاريخ التسجيل : 19/11/2011 الموقع : Chlef
موضوع: استصلاح الأراضـي الأربعاء فبراير 15, 2012 10:44 pm
استصلاح الأراضـي:
تعريف الأراضي والعمليات التي تجرى عليها: يجب أن نحافظ دائما على عدم الخلط بين تعريف الأراضي المختلفة مثل أراض استصلاح – أراضي استزراع – أراضي زراعية – أراضي صحراوية كذلك عدم الخلط بين استصلاح التربة وتحسينها وسوف نوضح الفرق بين هذه التعريفات فيما يلي: أراضي استصلاح: ويقصد بها المساحات التي أجريت عليها العمليات التالية: • عمليات الاستصلاح الإنشائية: من تمهيد للتربة وشق الطرق وتأمين مصادر المياه من بئر ومضخة ومصدر الطاقة علاوة على تصميم وتنفيذ شبكة توزيع المياه. • عمليات الاستصلاح الاستزراعية: من زراعة محصول تجريبي موسمي إما بقصد غسيل الأملاح أو تقليب التربة أو تجهيز الجور للزراعات البستانية المعمرة بإجراء عمليات الخدمة المركزية لتربة قبل وبعد الزراعة بالإضافة إلى صيانة المساحة المزروعة من الرياح الشديدة وسفي الرمال.
أراضي استزراع: يقصد بها المساحات التي تمت فيها عمليات الاستصلاح وزرعت فعلاً حتى تعدت التربة مرحلة الحدية التكنولوجية ولكنها لم تصل بعد للحدية الإنتاجية والحدية التكنولوجية هي انتهاء فترة استصلاح قطاع التربة بحيث أصبحت التربة خالية من معوقات الإنتاج والحدية الإنتاجية هي عندما يتساوى العائد من إنتاج التربة مع المصاريف التي أنفقت عليها. أراضي زراعية:يقصد بها الأراضي التي تعدت مرحلة الحدية الإنتاجية الاقتصادية أن أنها أرض مزروعة منذ فترة وتم حصرها ف سجلات المساحة وفي دفاتر المكلفات وخضعت فعلا لضريبة الأطيان الزراعية.
أراضي صحراوية:يقصد بها مساحات الأراضي خارج زمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة والمكلفات وخضعت لضريبة العقارية على الأطيان. واشترط القانون رقم 143 لسنة 1981 أن تقع هذه الأرضي على بعد كيلو مترين من حد الزمام. وجميع الأراضي الصحراوية مملكة للدولة. ويصل الحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية أي الأراضي خارج الزمام إلى 200فدان للفرد و 300 فدان للأسرة كما أجاز القانون ملكية الجمعيات التعاونية التي يكون من أغراضها استصلاح الأراضي، وكذلك شركات التوصية بالأسهم حتى 10 آلاف فدان، أما الشركات المساهمة فإن من حقها تملك أرض زراعية في هذه المناطق بما لا يجاوز 50 ألف فدان.